الشيخ محمد إسحاق الفياض

306

منهاج الصالحين

كتاب اللقطة وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه . ( مسألة 833 ) : الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال . الأول : يسمى لقيطاً . الثاني : يسمى ضالة . الثالث : يسمى لقطة بالمعنى الأخص . ( مسألة 834 ) : لقيط دار الإسلام محكوم بحريته ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ، ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث ، وكذلك الإمام عاقلته ، وإذا بلغ رشيداً فأقر برقيته قبل منه . ( مسألة 835 ) : قد تسأل : أن لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ، هل يجوز استرقاقه أو لا ؟ والجواب : ان استرقاقه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط تركه .